وَيَجِبُ الْخِتَانُ مَا لمْ يَخَفْه عَلَى نَفْسِهِ. وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ.
ــ
قوله: ويَجِبُ الخِتَانُ. هذا المذهبُ مُطْلقًا، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الهدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«مَسْبُوكِ الذَّهَب»، و«الخُلاصَةِ»، و«الوَجِيزِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«المُنْتخَبِ»، وغيرهم. وقدَّمَه في «الفُروعِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاويَين»، و«مَجْمَع البَحْرَين»، و«الفائقِ»، وغيرهم. قال في «النَّظمِ»: هذا أَوْلَى. ونصَره المَجْدُ في «شَرْحِ الهِدايَةِ»، وغيرِه. وعنه، يجبُ على الرِّجالِ دُونَ النِّساءِ. قال ابنُ مُنَجَّى، في «شَرْحِه»: ويَحْتَمِلُه كلامُ