237

Al-Insāf fī maʿrifat al-rājiḥ min al-khilāf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Editor

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Publisher

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
إنْ قُلْنا: يجبُ تَطْهِيرُ باطنِ فَرْجِها. على ما اخْتارَه القاضي، والمنْصوصُ عن أحمدَ أنَّه لا يجبُ، فتكونُ كالبِكْرِ، قوْلًا واحدًا. وأطْلَقَهما ابنُ تَميمٍ.
فائدة: لا يجبُ الماءُ لغيرِ المُتَعَدِّي، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. نَصَّ عليه، وجزَمَ به ابنُ تَميمٍ، وقدَّمَه في «الفُروعِ»، و«الرِّعايةِ الكبرى»، و«الزَّرْكَشِيِّ». قال في «القَواعِد الفِقْهيَّةِ»: هذا أشْهَرُ الوَجهَين. وهو قولُ القاضي، وهو ظاهرُ كلامِ الخِرَقيِّ، ويحْتَمِلُه كلامُ الُمصَنِّفِ هنا. وقيل: يجبُ الماءُ للمُتَعَدِّي ولغيرِه. جزَمَ به في «الوَجيزِ»، و«الرعايةِ الصُّغْرى»، وقالا: غُسِلَا. وقطَع به أبو يَعْلَى الصَّغيرُ (١). وهو ظاهرُ كلام المُصَنِّفِ هنا، والمَجْدِ، في «المُحَرَّرِ»، و«تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس»، وغيرهم. وحكَى ابنُ الزَّاغُونِيِّ في «وَجِيزِه»، الخِلافَ رِوايتَين. وقال في «الفُروعِ»: ويَتَوَجَّهُ الوُجوبُ للمُتَعَدِّي ولغيرِه، مع الاتِّصالِ دونَ غيرِه.
فائدة: لو تنَجَّسَ المَخرجان أو أحَدُهما بغيرِ الخارِج، ولو باسْتِجْمار بنَجِسٍ، وَجَبَ الماءُ عندَ الأصحابِ. وفي «المُغْنِي» احْتِمالٌ بإجْزاءِ الحجَرِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: وهو وَهَمٌ (٢). وتقدَّمَ كلامُ ابنِ عَقِيل في الحُقْنَةِ. وقال في

(١) محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، القاضي أبو يعلى الصغر، عماد الدين، ابن القاضي الكبير أبي يعلى، شيخ المذهب في وقته، سمع الحديث وتفقَّه، وبرع في المذهب والخلاف والمناظرة، وأفتى ودرس وناظر في شبيبته، صنف تصانيف كثيرة؛ منها «التعليقة». ولد سنة أربع وتسعين وأربعمائة، وتوفي سنة ستين وخمسمائة. ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٤٤.
(٢) الوهم، بالتحريك، الغلط.

1 / 216