183

Al-Insāf fī maʿrifat al-rājiḥ min al-khilāf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Editor

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Publisher

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

القاهرة

وَثِيَابُ الْكُفَّارِ وَأَوَانِيهِمْ طَاهِرَةٌ مُبَاحَةُ الاسْتِعْمَالِ، مَا لمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا.
ــ
و«الزَّركَشِي»، وغيرهها. وقدَّمَه «ابن عُبَيدان»، و«الكافِي»، و«الهِدايةِ»، و«المُذهَبِ»، و«المستَوْعِبِ»، و«التَّلْخِيصِ»، و«الخِصَالِ» لابنِ البَنَّا، و«تَذْكِرَةِ ابن عَبْدوسِ». وقدَّمَه في «الرِّعايةِ الكبرى». وقيل: يُباحُ. وأطلقَهُنَّ في «الفُروعِ»، وقال: في ظاهرِ كلامِ بعضهما. قال الشيخُ تَقِيُّ الدِّين: مُرادُهها أن يحتاجَ إلى تلك الصُّورةِ، لا إلى كونِها من ذَهَبٍ وفِضة، فإنَّ هذه ضَرورَةٌ وهي تُبِيحُ المُفْرَدَ. انتهى. وقيل: متى قَدَرَ على التَّضْبِيبِ بغيرِها لم يَجُزْ أن يُضَبِّبَ بها. وهو احتِمالٌ لصاحبِ «النِّهايةِ». وقيل: الحاجَةُ عَجْزُه عن إناءٍ آخَرَ واضْطِرارُه إليه.
قوله: وثِيَابُ الْكُفَّارِ وأوانِيهِم طاهرةٌ، مُباحةُ الاستعمالِ، ما لم تُعْلَمْ نَجاسَتُهَا. هذا المذهبُ مُطْلقًا، وعليه الجمهورُ. قال في «مَجْمَعِ البَحْرَين»: هذا أظْهَرُ الرِّوايتَين. وصحَّحَه في «نَظْمِه». قال في «تَجْريدِ العِنايَة»: هذا الأظْهَرُ. قال ناظِمُ «المُفْرَداتِ»: عليه الأكْثرون. وجزَمَ به في «الوَجيزِ»، و«المنَوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ»، وغيرهم. وقدَّمَه في «الفُروعَ»، و«المُحَرَّرِ»،

1 / 155