. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والشيخُ تَقِيُّ الدِّين في «شَرْحِ العُمْدَةِ»، وغيرهم. وقيل: لا يَحْرُمُ. اخْتارَه ابنُ عَقِيل، وهو مُقْتَضىَ اخْتيارِ الشيخِ تَقِي الدين بطريقِ الأوْلَى. وأطْلَقَهما في «الفُرُوعِ»، و«ابنِ تَميم». ويَسِيرة لحاجَةٍ، فلا تُباحُ، على الصَّحيح من المذهب. نصَّ عليه، وقطَع به في «الهدَاية»، و«فُروعِ أبي الحسين»، و«خِصَالِ ابنِ البَنَّا»، و«الخُلاصَةِ»، وغيرهم. وقدَّمه ابنُ رَزِين، وابنُ عُبَيدان، و«مَجْمَع البَحْرَين»، و«الحاوي الكبير»، والشيخُ تَقِيُّ الدين في «شَرْحِ العُمْدَةِ»، وغيرهم. وهو ظاهِرُ كلامِه في «المُذْهَبِ»، و«إدْراكِ الغايَة»، و«الوَجيزِ»، و«التَّلْخِيص»، و«البُلْغةِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«المُنْتخَبِ»، وغيرهم. قال في «التَّلْخيص»، و«البُلْغَةِ»: وإنْ كان التَّضْبِيبُ بالفضَّةِ، وكان يسيرًا على قَدْرِ حاجَةِ الكَسْرِ فَمُباحٌ. قال الناظِمُ: وهو الأقْوى. قال في «تَجْريد العِنايَة»: لا تُباحُ اليسيرةُ لزِينةٍ في الأظْهَرِ. وقيل: لا يَحْرُمُ. اخْتارَه جماعة من الأصحابِ، قاله الزَّرْكَشِي؛ منهم القاضي، وابنُ عَقِيل، والشيخُ تَقِي الدِّين. قال في «الفائقِ»: وتُباحُ اليسيرةُ لغيرِها في