إلا آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْمُضَبَّبَ بِهِمَا، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا وَاسْتِعْمَالُهَا عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.
ــ
قوله: إلَّا آنِيَةَ الذَّهبِ والفِضَّةِ، والمُضَبَّبَ بهما، فإنَّه يَحْرُمُ اتخَاذُها. وهذا المذهبُ، وعليه جمَاهيرُ الأصحاب، وقطعَ به أكثرُهم؛ منهم الخِرَقِي، وصاحبُ «الهِدَاية»، و«الخِصال»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«المُغْنِي»، و«الوَجيزِ»، و«المُنَوِّرِ»، وابنُ عَبْدوسٍ في «تَذكِرَتِهِ»، وابنُ رَزِين، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِهما»، وغيرُهم. قال المُصَنِّفُ: لا يخْتلِفُ المذهبُ، فيما عَلِمْنا، في تَحْرِيمِ اتِّخاذِ آنِيَةِ الذَّهبِ والفِضَّة. وقدَّمَه في «الفُروعِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«النَّظْمِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الفائِقِ»، و«مَجْمَع البَحْرَين»، و«الشرحِ»، و«ابنِ عُبَيدان»، وغيرهم. وعنه، يجوزُ اتِّخاذُها. وذكَرَها بعضُ الأصحابِ وَجْهًا في المذهب. وأطْلَقَهما في