وَإنِ اشْتَبَه طَاهِرٌ بِظَهُورٍ، تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَصَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً.
ــ
نجاسته، أعادَ. على الصَّحيح من المذهب، وعليه الأصحابُ، ونقَله الجماعَةُ، خِلافًا «للرِّعايةِ»، إنْ لم نَقُلْ: إزالةُ النَّجاسةِ شرط. قال في «الفُروعِ»: كذا قال. الثَّالثةُ، لو اشْتَبَه عليه طاهرٌ بنَجِسِ غيرِ الماءِ، كالمائِعاتِ ونحوها، فقال في «الرعايتَينْ»، و«الحاويَين»: حَرُمَ التَّحَرِّي بلا ضرورةٍ. وقاله في «الكافِي» كما تَقَدَّم.
تنبيهات؛ أحَدُها، ظاهِرُ قولِه: وإنِ اشْتَبَه طاهرٌ بطَهُورٍ، تَوَضَأَ من كُلِّ واحدٍ منهما. أنَّه يتوضَّأ وضُوءَين كامِلَين؛ مِن هذا وضوءًا كامِلًا مُنْفَرِدًا، ومِن الآخرِ كذلك. وهو أحدُ الوَجْهين. وصرَّح بذلك. وجزَم به في «المُغْنِي»، و«الكافِي»، و«الهادِى»، و«الوَجيزِ»، و«ابنِ رَزِينِ»، و«الحاوي الكبير»، وابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه»، في «المُنْتَخَبِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«الإِفاداتِ»، وغيرهم. وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و«الحاوي الصَّغير»، و«النَّظْمِ». وهو ظاهرُ كلامِه [في «الهِدايَةِ»، و«المُذْهبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«التَّلْخِيصِ»، و«الشرحِ»، و«المَذْهبِ الأحمَدِ»، و«إدراكِ الغايَةِ»، و«المُحَرَّرِ»] (١)، و«الخُلاصَةِ»، وابنُ مُنَجّى في «شَرحِه»، و«الفائِق»، و«ابنِ عُبَيدان»، وغيرهم. قال في «مَجْمَع
(١) زيادة من «ش».