" الْحر " بِالْحَاء وَالرَّاء وَالتَّخْفِيف.
(٤٩٤) وَفِي رِوَايَة جرير بن حَازِم فِي حَدِيث استسقاء حُذَيْفَة الْمُتَقَدّم: " أَن نَبِي الله [ﷺ َ] نَهَانَا أَن نشرب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة، وَأَن نَأْكُل فِيهَا، وَعَن لبس الْحَرِير والديباج، وَأَن نجلس عَلَيْهِ ".
(٤٩٥) وَرَوَى مُسلم عَن [حَدِيث] سُويد بن غفَلَة أَن عمر بن الْخطاب ﵁ خطب بالجابية فَقَالَ: " نهَى رَسُول الله [ﷺ َ] عَن لبس الْحَرِير إِلَّا مَوضِع أصبعين أَو ثَلَاث أَو أَربع ".
(٤٩٦) وَعَن قَتَادَة، أَن أنس بن مَالك أنبأهم: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] رخص لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَالزُّبَيْر بن الْعَوام فِي