351

Al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-Islām Ibn Taymiyya ladā talāmīdhih

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

النص. ومما احتجّ بهذه المسألة (^١» [الفروع ٣/ ٥١٥ (٦/ ٥٦)].
٥٣٠ - يكفي المتمتع والقارن سعي واحد:
- قال ابن القيم: (وقد تنازع الناس في القارن والمتمتع هل عليهما سعيان أو سعي واحد؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:
أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعي واحد، كما نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله، قال عبد الله: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس. قال شيخنا: وهذا منقول عن غير واحد من السلف) [زاد المعاد ٢/ ١٤٩].
- وقال ابن مفلح: (ثم يأتي (^٢) مكة فيطوف المتمتع ــ في المنصوص ــ للقدوم، كعمرته، ثم يسعى، نص عليه، وعنه: يجزئ سعي عمرته، اختاره شيخنا) [الفروع ٣/ ٥١٦ (٦/ ٥٨)] (^٣).
٥٣١ - صلاة الظهر يوم النحر بمنى:
- قال ابن القيم: (وقالت طائفة ــ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ــ: الذي يرجح أنه (^٤) إنما صلّى الظهر بمنى لوجوه ...) [تهذيب السنن ٥/ ٣٣٣].
٥٣٢ - تعجل الإمام المقيم للمناسك:
- قال ابن مفلح: (وليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل لأجل من

(^١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: احتج بأشياء منها هذه المسألة) ا. هـ.
(^٢) أي: الحاج.
(^٣) «الفتاوى» (٢٦/ ١٣٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٥).
(^٤) أي النبي ﷺ.

1 / 359