٤٧٦ - قصد زيارة المشاهد:
- قال ابن مفلح: (وحكى شيخنا وجهًا: يجب السفر المنذور إلى المشاهد، ومراده ــ والله أعلم ــ اختيار صاحب «الرعاية».
وقال شيخنا أيضًا: ما شرع جنسه، والبدعة اتخاذه عادة كأنه واجب، كصلاة وقراءة ودعاء وذكرٍ ــ جماعةً وفرادى ــ وقصد بعض المشاهد ونحوه= يفرّق بين الكثير الظاهر منه والقليل الخفي، والمعتاد وغيره.
قال: ويترتب على استحبابه وكراهته حكم نذره وشرطه في وقف ووصية ونحوه، والله أعلم) [الفروع ٣/ ١٦٨ (٥/ ١٥٦)] (^١).
٤٧٧ - اشتراط الصوم للاعتكاف:
- قال ابن القيم: (فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف: أن الصوم شرط الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية) [زاد المعاد ٢/ ٨٨].
٤٧٨ - قراءة القرآن عند ورود الحكم الذي أنزل له أو ما يناسبه:
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: إن قرأ عند الحكم الذي أنزل له، أو ما يناسبه، ونحوه: فحسن؛ كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه: ﴿مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ [النور: ١٦]، وقوله عند ما أهمّه: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٦]) [الفروع ٣/ ١٩٤ (٥/ ١٨٩)] (^٢).
(^١) «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ١٤٥).
(^٢) «الاختيارات» للبعلي (١٦٨). ...
تنبيه: وقع في مطبوعات «الاختيارات» للبعلي: (ولا يجوز شد الرحل للذهاب إلى المشاهد والقبور والمساجد غير المساجد الثلاثة، وهو قول مالك وبعض أصحابه.
وقال ابن عقيل من أصحابنا: وإن قرأ القرآن عند الحكم الذي أنزل ...)، والذي يبدو لي أن صواب العبارة: (وهو قول مالك وبعض أصحابه، وقاله ابن عقيل من أصحابنا. وإن قرأ القرآن ..) فتكون جملة: «وإن قرأ ...» مستأنفة، وهذا هو الموافق لما حكاه ابن مفلح في الفروع (انظر المسألة: ٤٧٥)، والله أعلم.