290

Al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-Islām Ibn Taymiyya ladā talāmīdhih

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
٤٣٥ - الكحل للصائم:
- قال ابن مفلح: (وإن اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إثمد مطيّب فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه أفطر، نص عليه .... واختار شيخنا: لا يفطر) [الفروع ٣/ ٤٦ (٥/ ٥ ــ ٦)] (^١).
٤٣٦ - مداواة الصائم الجائفة والمأمومة واستعمال الحقنة:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يفطر بمداواة جائفة، ومأمومة، ونحو ذلك، ولا بحقنة) [الفروع ٣/ ٤٧ (٥/ ٧)] (^٢).
٤٣٧ - الحجامة والفصد والشرط وإخراج الدم بالرعاف وغيره للصائم:
- قال ابن القيم: (والصواب: الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية) [تهذيب السنن ٦/ ٣٦٨].
- وقال ابن مفلح: (وإن حجم أو احتجم أفطر، نص عليه ... ولم يذكر الخرقي «حجم» وذكر «احتجم» كذا قال، ولعل مراده ما اختاره شيخنا: أنه يفطر الحاجم إن مصّ القارورة، وإلا لا (^٣)، وظاهر كلام أحمد والأصحاب ﵏: لا فطر إن لم يظهر دم، وهو متجه، واختاره شيخنا، وضعّف خلافه) [الفروع ٣/ ٤٧ ــ ٤٨ (٥/ ٧)] (^٤).

(^١) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٨؛ ٢٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤، ٢٤١ - ٢٤٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٠).
(^٢) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٨؛ ٢٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٠).
(^٣) في ط ١ والنسخة الخطية (ص: ١١٣): (فلا)، والمثبت من ط ٢.
(^٤) «الفتاوى» (٢٥/ ٢٥٦ - ٢٥٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٠).

1 / 297