وعنه: بلى، ركعتان، اختاره ابن عقيل، وعنه: أربع «و: هـ ش»، قال شيخنا: وهو قول طائفة من أصحابنا ... واستحب أحمد أن يدع الإمام الأفضل عنده تأليفا للمأموم، وقاله شيخنا.
قال: ولو كان مطاعا يتبعه المأموم فالسنة أولى.
قال: وقد يرجح المفضول، كجهر عمر بالاستفتاح لتعليم السنة، وابن عباس بالقراءة على الجنازة) [الفروع ٢/ ١٣٠ (٣/ ١٩٠ ــ ١٩١)] (^١).
٣٢٠ - الصلاة وقت الزوال يومَ الجمعة:
انظر: ما تقدم برقم (٢٦٤).
٣٢١ - راتبة الجمعة البعدية:
- قال ابن القيم: (وكان ﷺ إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله، فصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعًا.
قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعًا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين) [زاد المعاد ١/ ٤٤٠] (^٢).
٣٢٢ - الصدقة بين يدي الصلاة يوم الجمعة:
- قال ابن القيم: (... ومن ذلك: نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ﷺ لم يبطل حكمه بالكلية، بل نسخ وجوبه، وبقي استحبابه والندب إليه، وما علم من تنبيهه وإشارته، وهو أنه: إذا استحبت الصدقة بين
(^١) «الفتاوى» (٢٤/ ١٨٩ - ١٩٦)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (٧٧، ١٢١).
(^٢) انظر: «الفتاوى» (٢٤/ ٢٠٢).