- وقال ابن مفلح: (ومن صلّى فذّا خلفه (^١) ركعة ــ وقيل: أو أحرم، واختاره في «الروضة» وذكره رواية، وقيل: لغير غرض ــ لم يصحّ، وعنه: إن علم النهي، وفي «النوادر» رواية تصح لخوفه تضيّقا (^٢)، وذكره بعضهم قولا، وهو معنى قول بعضهم: لعذر، وعنه: مطلقا «و»، وعنه: في النفل، وبناه في «الفصول» على من صلّى بعض الصلاة منفردا، ثم نوى الائتمام، وحيث صحّت، فالمراد مع الكراهة، ويتوجّه: إلا لعذر، وهو ظاهر كلام شيخنا، وقاله الحنفية) [الفروع ٢/ ٣٠ (٣/ ٤٠)] (^٣).
- وقال أيضا: (فإن لم يجد فرجة في الصف ولا وجد أحدا يقوم معه ... هل يجذب من يقوم معه؟ نص أحمد على أنه يكره ... قال في «التلخيص»: في جواز ذلك وجهان، والذي اختاره ابن عقيل أنه لا يجوز.
وهذا ظاهر قول الشيخ تقي الدين، فإنه قال: صلّى وحده خلف الصف، ولم يدع الجماعة، ولم يجتذب أحدا يصلّي معه.
وقوله: «صلّى وحده» هذا وجه في المذهب، وهو قوي، بناء على أن الأمر بالمصافة إنما هو مع الإمكان) [النكت على المحرر ١/ ١١٦] (^٤).
٢٩١ - صلاة من يلي المرأة في الصف:
- قال ابن مفلح: (وذكر ابن عقيل فيمن يليها (^٥) رواية تبطل، وفي
(^١) أي خلف الإمام.
(^٢) في ط ٢: (تضييقا) والمثبت من ط ١ والنسخة الخطية (ص: ٦٨).
(^٣) «الفتاوى» (٢٣/ ٣٩٦).
(^٤) «الفتاوى» (٢٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٨).
(^٥) أي: المرأة.