٢٧٤ - إذا كانت صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام:
- قال ابن مفلح: (... وقيل: أو كانت صلاة المأموم أقل (^١)، اختاره شيخنا وصاحب «المحرر» وقال: على نص أحمد «و: ش») [الفروع ١/ ٥٩١ (٢/ ٤٤٣)] (^٢).
٢٧٥ - مراعاة الإمام للمأمومين:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه. وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان ﵇ يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان ﵇ يزيد وينقص أحيانا) [الفروع ١/ ٥٩٧ (٢/ ٤٥١ ــ ٤٥٢)] (^٣).
٢٧٦ - مقدار مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: بالمسجد (^٤) الحرام بمائة ألف، وبمسجد المدينة بألف، وأن الصواب في الأقصى بخمس مائة صلاة. كذا قال) [الفروع ١/ ٥٩٩ (٢/ ٤٥٦)] (^٥).
(^١) أي: إذا كان الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب مثلا، فإنها تصح.
(^٢) «الاختيارات» للبعلي (١٠٤ - ١٠٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٣/ ٣٩١).
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (١٠٥ - ١٠٦).
(^٤) في ط ١: (فالمسجد)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص: ٦٣).
(^٥) «الاختيارات» للبعلي (١٠٦)، انظر: «الفتاوى» (٢٧/ ٧ - ٨).