191

Al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-Islām Ibn Taymiyya ladā talāmīdhih

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

باب أوقات النهي
٢٦٤ - صلاة التطوع وقت الزوال يوم الجمعة:
- قال ابن القيم: (لا يكره فعل الصلاة فيه (^١) وقت الزوال عند الشافعي ﵀ ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي ﷺ: أنه كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر، إلا يوم الجمعة.
وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام) [زاد المعاد ١/ ٣٧٨].
- وقال ابن مفلح: (وعند قيامها إلى زوالها (^٢)، وفيه وجه «و: م» واختاره شيخنا في يوم الجمعة «و: ش») [الفروع ١/ ٥٧٢ (٢/ ٤١٠)] (^٣).
٢٦٥ - فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي:
- قال ابن مفلح: (وما له سبب كتحية مسجد، وسجدة تلاوة، وقضاء سنن، وصلاة كسوف ــ قال شيخنا: واستخارة فيما يفوت (^٤) ــ وعقب الوضوء، فعنه: يجوز «و: ش» اختاره صاحب «الفصول» و«المذهب»

(^١) أي يوم الجمعة.
(^٢) أي عند قيام الشمس، وذكر هذا وهو يعدد أوقات النهي.
(^٣) «الفتاوى» (٢٣/ ٢٠٥ - ٢٠٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٠١).
(^٤) «الفتاوى» (٢٣/ ٢١٥).

1 / 196