باب سجدتي التلاوة والشكر
٢٢١ - سجود التلاوة والشكر ليسا صلاة:
- قال ابن مفلح: (وهما (^١) كنافلة فيما يعتبر (^٢)، واحتج الأصحاب بأنه صلاة، فيدخل في العموم، وخالف شيخنا، ووافق على سجود السهو) [الفروع ١/ ٥٠٥ (٢/ ٣١٣)] (^٣).
٢٢٢ - السجود للدعاء وللآيات:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو أراد الدعاء فعفّر وجهه لله في التراب وسجد له ليدعوه فيه، فهذا سجود لأجل الدعاء، ولا شيء يمنعه، وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي ﷺ، وقد قال ﵇: «إذا رأيتم آية فاسجدوا». قال: وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات، فالمكروه هو السجود بلا سبب) [الفروع ١/ ٥٠٥ (٢/ ٣١٤)] (^٤).
(^١) أي سجدتي التلاوة والشكر.
(^٢) في ط ١ زيادة رمز (و).
(^٣) «الفتاوى» (٢١/ ٢٧٠، ٢٧٩، ٢٨٧، ٢٩٣؛ ٢٣/ ١٦٥ - ١٧١)، «الاختيارات» للبعلي (٩١ - ٩٢)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ١٩٤ - ١٩٥).
(^٤) «الاختيارات» للبعلي (٩٢)، وانظر: «الفتاوى» (٢١/ ٢٨٣ - ٢٨٤).