قال: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه. وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره) [زاد المعاد ١/ ١٣٦ - ١٣٧].
١٥٣ - إطالة ذؤابة العمامة:
- قال ابن مفلح: (ويسن إرخاء ذؤابة خلفه، نص عليه، قال شيخنا: إطالتها كثيرا من الإسبال) [الفروع ١/ ٣٥٦ (٢/ ٧٩)].
١٥٤ - لبس السراويل مع القميص:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجته إلى الإزار والرداء، وسبق كلامه في باب السواك (^١» [الفروع ١/ ٣٥٦ (٢/ ٨٠)].
١٥٥ - حكم إلباس الدابة الحرير ونحوه:
- قال ابن مفلح: (ويحرم إلباسها (^٢) ذهبا وفضة، وقال شيخنا: وحريرا) [الفروع ١/ ٣٥٦ (٢/ ٨٢)].
١٥٦ - الصلاة في النعل:
- قال ابن مفلح: (واستحب شيخنا وغيره الصلاة في النعل) [الفروع ١/ ٣٥٨ (٢/ ٨٣)] (^٣).
(^١) انظر: رقم (٢٨).
(^٢) أي الدابة.
(^٣) «الفتاوى» (٢٢/ ١٢١).