128

Al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-shaykh al-Islām Ibn Taymiyya ladā talāmīdhih

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

يضيق «و: م» ثم طرأ جنون أو حيض= وجب القضاء «هـ») [الفروع ١/ ٣٠٦ (١/ ٤٣٨)] (^١).
١٣٢ - إذا طرأ التكليف آخر الوقت:
- قال ابن مفلح: (ذكر شيخنا الخلاف عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف، هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة، واختار بركعة في التكليف «و: م») [الفروع ١/ ٣٠٦ (١/ ٤٣٨)] (^٢).
١٣٣ - إذا عجز من عليه فوائت قد تاب من تركها عن قضائها قبل موته:
١٣٤ - وعدم سقوط الفوائت بحج وغيره:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إن عجز فمات بعد التوبة غفر له.
قال: ولا تسقط بحج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك «ع») [الفروع ١/ ٣٠٨ (١/ ٤٤١)] (^٣).

(^١) «الفتاوى» (٢٣/ ٣٣٤؛ ٢٠/ ٣٦٣)، «الاختيارات» للبعلي (٥٣).
(^٢) «الفتاوى» (٢٣/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (٥٣).

1 / 133