169

Al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Muḥammad b. Dāwūd al-Ṣaydilānī

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

سأل عن ذلك امرأة واحدة، مع أن كثيرًا منهن أسلم بعد مدة يجوز انقضاء العدة فيها (١).
٣. قالوا: لأن عدة الشبهة لا تقطع نكاح المسلم، فهذا أولى؛ لأنه يحتمل في أنكحة الكفار ما لا يحتمل في أنكحة المسلمين (٢).
* * *

(١) انظر: أحكام أهل الذمة (٢/ ٦٦٢).
(٢) انظر: نهاية المطلب (١٢/ ٢٩٥)، العزيز شرح الوجيز (٨/ ٩٢)، مغني المحتاج (٤/ ٣٢٥).

1 / 169