137

Al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Muḥammad b. Dāwūd al-Ṣaydilānī

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

المسألة الثالثة: لو قالت: طلقني ثلاثا بألف وهو يملك الثلاث فقال: أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانًا
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني؛ لأن الإمام الجويني ﵀ قال "هذا ما ذكره الصيدلاني" (١).
وقال الإمام النووي ﵀: "فنقل الفوراني والصيدلاني والقاضي حسين وغيرهم" (٢).
* * *
المسألة الرابعة: حكم الخلع فيما لو اختلعت نفسَها عن زوجها بغير إذن مولاها، بمالٍ في الذمة
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني؛ لأنه قال "هذا ما ذكره الصيدلاني" (٣).
* * *

(١) نهاية المطلب (١٣/ ٣٩٩).
(٢) روضة الطالبين (٧/ ٤٢٠).
(٣) نهاية المطلب (١٣/ ٤٥٦).

1 / 137