102

Al-ijtihād fī manāṭ al-ḥukm al-sharʿī dirāsa taʾṣīliyya taṭbīqiyya

الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

Publisher

مركز تكوين للدراسات والأبحاث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

كلتا الصورتين لابدَّ فيه من تعيين العِلَّة (١).
أما "إلغاء الفارق" فهو اجتهادٌ في إلغاء الوصف الفارق بين الأصل والفرع ببيان عدم تأثيره في الحُكْم، وليس فيه تعيينٌ للعِلَّة، وإنما يدل على أن عِلَّة الأصل من حيث الجملة مُتَحَقِّقَةٌ في الفرع من غير تعيين (٢).
قال الزركشي: "ولهذا لم يَعُدُّه -أي: إلغاء الفارق- أحدٌ من الجدليين من مسالك العِلَّة" (٣).
الاتجاه الثالث: يُعِتبر إلغاء الفارق قسمًا من تنقيح المناط، حيث يُقسِّم أصحاب هذا الاتجاه تنقيح المناط إلى قسمين (٤):
القسم الأول: الاجتهاد في إلغاء الفارق.
و"إلغاء الفارق" - كما سبق - هو: بيان أن الفرق بين الأصل والفرع لا مدخل له في التأثير، فيلزم اشتراكهما في الحُكْم (٥).
قال ناظم "مراقي السعود" (٦):
فمنه ما كان بإلغاء الفارق ... وما بغيرٍ من دليلٍ رائق
قال شارحه: "يعني: أن إلغاء الفارق قسمٌ من تنقيح المناط وإن جعله السبكي العاشر من مسالك العِلَّة، ويُسمَّى حينئذٍ تنقيح المناط وإلغاء الفارق" (٧).
وقال -أيضًا-: " وهو -أي: إلغاء الفارق- عند التحقيق قسمٌ من تنقيح المناط؛ لأن حذف خصوص الوصف عن الاعتبار قد يكون بإلغاء الفارق،

(١) ينظر: أساس القياس (٦٨ - ٦٩)، المستصفى (٣/ ٦٠٣)، شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، سلم الوصول للمطيعي (٤ - ١٣٩ - ١٤١)، نبراس العقول (٣٨٤ - ٣٨٥).
(٢) ينظر: المراجع السابقة.
(٣) البحر المحيط (٧/ ٣٢٦).
(٤) ينظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، نشر البنود (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٧)، نثر الورود (٢/ ٥٢٣ - ٥٢٤)، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (٣٩٠).
(٥) ينظر: (٨٦).
(٦): (١٦).
(٧) نشر البنود: (٢/ ٢٠٥).

1 / 119