291

Al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj waʾl-ʿumra

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Publisher

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Edition

الثانية

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت ومكة المكرمة

الْخَوْفِ (١) فَيُحْرِمُ بالصَّلاَةِ وَيَشْرَعُ فيها ويَعدو (٢) ذاهبًا إلى الموقف وهذا عذرٌ من أعْذَار صَلاَةِ شدَّه الخوفِ والله تعالى أعلَمُ.
(فرع): فِي التَّعْرِيفِ بغيرِ عَرَفَات وهذا هُوَ الاجتماعُ المعرُوفُ فِي البلدان اختلف العلماءُ فيه فجاءَ عن جَمَاعَةٍ اسْتحبَابُهُ وَفِعْلُهُ. فَقَد رُوِي عن الحسنِ البصريِّ أنهُ قَال: أوَّلُ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ ابْنُ عَباس ﵄. وَقَالَ الأَثْرَمُ: سَألْتُ أحْمَدَ بن حَنْبَلٍ رحمهُ اللهُ تَعَالى عَنِ التَّعْرِيف فِي الأمْصَارِ فقالَ: أرْجُو أنْ لا يكونَ به بأسٌ وقد فعلهُ غيرُ واحدٍ الْحَسَنُ وبكرٌ وثابِتٌ ومحمدُ بنُ واسع كانوا يشْهَدُونَ المسجدَ يومَ عرفةَ وَكَرِهَهُ جماعَةٌ منهم نَافع مَوْلَى ابنِ عُمَرَ وإبراهيمُ النَّخعيُّ والحكَمُ وحَمَّادٌ ومالكُ بنُ أنسٍ وغيرُهم.
وصنَّفَ الإِمام أبو بكر الطَّرطوشي المالكيُّ الزاهدُ كِتَابًا في البدعِ المنكراتِ وَجَعَلَ منها هذا التعريفَ وبالغَ في إنكارِهِ ونقلَ أقوالَ العلماءِ فيها ولا شك أنّ مَنْ جَعَلَهَا بدْعَةً لا يُلْحِقُهَا بِفاحِشاتِ البدعِ بل يُخففُ أمْرَهَا بالنسبة إلى غيرها.

(١) جاء في مفيد الأنام للشيخ ابن جاسر الحنبلي رحمه الله تعالى: إذا خاف فوت الوقوف بعرفة إن صلى صلاة أمن: صلى صلاة خائف إن رجا إدراك الوقوف لما في فوت الحج من الضرر العظيم. قال في شرح المختصر: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالًا وركبانًا للقبلة وغيرها ويومئون طاقتهم، وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه. أو خوف فوت عدو يطلبه أو وقت وقوف بعرفة انتهى. فعلى هذا إذا خاف فوت الوقوف بعرفة صلى الفريضة راجلًا أو راكبًا في سيارة أو على دابة أو غيرها للقبلة أو غيرهما ويومىء بقدر طاقته والله أعلم. اهـ.
(٢) أي راجلًا أو راكبًا في سيارة أو على دابة أو غيرهما للقبلة ولغيرها ويومىء بقدر طاقته والله أعلم.

1 / 294