252

Al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj waʾl-ʿumra

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Publisher

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Edition

الثانية

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت ومكة المكرمة

الْمُعَلَّقِ (١) بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى يَسَارِهِ قَدْرَ سِتةِ أذْرُع ثُم يَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا (٢) حَتَى يَتَوَسَّطَ بَيْنَ المِيلَيْنِ الأَخْضَرَيْنِ اللذين أحَدُهُمَا فِي رُكْنِ الْمَسْجِدِ والآخَرُ مُتصِلٌ بِدارِ (٣) العباسِ ﵁ ثُمَّ يَتْرُكُ شِدَّةَ السَّعْي وَيَمْشِي عَلَى عَادَتِهِ حَتَّى يَصِلَ الْمَرْوَةَ فَيَصْعَدَ (٤) حَتى يَظْهَرَ لَهُ الْبَيْتُ إنْ ظَهَرَ (٥) فَيَأْتي بالذِّكْرِ والدُّعَاءِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا فَهَذِهِ مَرَّةٌ مِنْ سَبْعَةٍ ثُمَ يَعُودُ مِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّفَا فَيَمْشِي فِي مَوْضِعِ مَشْيهِ في مَجِيئِهِ وَيَسْعَى فِي مَوْضِعِ سعيه فَإِذَا وَصَلَ الصَّفَا صَعده وفَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلًا وَهَذِهِ مَرَّةٌ ثَانِيةٌ مِنْ سَعْيهِ ثُم يَعُودُ إلى المروَة فيفعلُ كَمَا فَعَل أَولا ثمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَهَكَذَا حَتَّى يَكْمُلَ سَبع مَرَّاتٍ يبْدأ بالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَروةِ.

= تحت المسعى يمر منه إلى أسفل مكة كل هذا فَعَلَتْه حكومتنا السعودية طلبًا لراحة الحجاج والعقار والمواطنين وفقها الله لمرضاته آمين.
(١) هذا على ما كان سابقًا قبل التوسعة وعمارة المسجد الحرام العمارة السعودية.
(٢) أي لفعله ﷺ ذلك روى أحمد ﵀ في مسنده عن حبيبة بنت أبي يجراه بكسر الياء المثناة وسكون الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء وهي إحدى نساء بني عبد الدار. قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله ﷺ وهو يسعى بين الصفا والمروة، وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه، الحديث.
وهو كما في الفتح له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة إذا انضمت إلى الأولى قويت ولا ينافي ذلك ما صَح عنه ﷺ من أنه ﷺ سعى راكبًا لما في مسلم من أنه ﷺ سعى أولًا ماشيًا فكثرت عليه الزحمة فركب.
(٣) قد أزيلت هذه الدار وأدخلت في توسعة الشارع واستبدلت بدار أخرى في محلة أجياد يسكنها الفقراء.
(٤) قال الشيخ عبد الله بن جاسر ﵀ في كتاب مفيد الأنام: أما بعد العمارة الجديدة فالظاهر أنه لا يكون مستوعبًا للسعي إلا إذا رقى على المحل المتسع وهو آخر درجة والله أعلم.
(٥) هذا شرط ليظهر لا ليصعد لأن الصعود لا بد منه سواء ظهر البيت له أم لم يظهر كذا في الحاشية.

1 / 255