226

Al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj waʾl-ʿumra

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Publisher

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Edition

الثانية

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت ومكة المكرمة

الْغَرْبي في السماءِ ذرَاعٌ وعشرونَ أصْبُعًا، وذَرْعُ جِدَارِ الْحِجْرِ مِنْ خَارِج ممَّا يَلِي الرُّكنَ الشَّامي ذرَاعٌ وَستةَ عَشَرَ أصبُعًا وَطُولُه مِنْ وَسَطِهِ في السَّمَاء ذرَاعان وَثَلاَثُ أَصَابعَ وعَرْضُ الجدارِ للْحِجْر ذراعَان إلاَّ أصْبُعَيْنِ وذَرْعُ تَدْويرِ الْحِجْرِ من دَاخِلِهِ ثمان وثلاثون ذرَاعًا، وَذَرْعُ تَدْويرِهِ مِنْ خَارِج أرْبَعُونَ ذراعًا وستُّ أصَابع وفَرْعُ طَوْفَة واحدة حَوْلَ الْكَعْبَةِ والحجر مائةُ ذراع وثلاث وعشرونَ ذِرَاعًا واثْنَتَا عشرةَ أُصْبُعًا. هذا آخرُ كلاَمِ الأَزْرَقي رَحمَهُ اللهُ تعالى وهذا الفْرَعُ مما يُحتَاجُ إلى مَعْرفَتِهِ.
الواجبُ السادسُ: نِيةُ الطَّوَافِ (١)، فإنْ كانَ الطَّوافُ في غَير حَج وعُمْرَة فَلاَ يَصحُ إلاّ بالنيةِ (٢) بِلاَ خِلاَف (٣). وإنْ كانَ في حَج أو عُمْرَة فالأوْلَى أنْ يَنْوِيَ فإنْ لم يَنْوِ صَحَّ طَوافُهُ على الأصَح لأنَّ نِيّةَ الْحَجّ تَشْمِلُهُ كما تشمَلُ الْوُقُوفَ (٤) وغيرَهُ (٥) وإذَا قُلْنا بالأَصَح أَنَّ النية لا تَجِبُ فالأَصَحُّ أنهُ يُشْتَرَطُ أَلاّ

(١) قال ﵀ في التعليق: المراد بالنية .. المذكورة سواء وجبت أو سُنت: قصد الفعل عنه أما مطلق قصد أصل الفعل فلا بد منه حتى في طواف النسك ولذلك قال ابن علان رحمه الله تعالى: أما قصد الفعل فواجب فيه مطلقًا، وأما التعيين ففيما عدا طواف النسك لاستحباب نية على نية وأما قصد الفرضية ففي الطواف المنذور.
(٢) محل نيته أوله كغيره فتشترط مقارنتها لما يعتبر محاذاته من الحجر الأسود.
(٣) الخلاف في نية طواف النسك كما سيذكره المصنف في قوله: (وإن كان في حج أو عمرة إلخ).
(٤) به قال الثوري وأبو حنيفة وقال أحمد وإسحق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وابن المنذر رحم الله الجميع: لا يصح إلا بالنية لأنه عبادة فاحتاج إلى نية كركعتي المقام والله أعلم. اهـ مجموع.
(٥) يدخل فيه طواف القدوم فلا يحتاج لنية ويخرج منه طواف الوداع، فيحتاج إليه لأنه ليس من المناسك على المعتمد عند الشيخين رحمهما الله تعالى.

1 / 229