213

Al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj waʾl-ʿumra

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Publisher

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Edition

الثانية

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت ومكة المكرمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (الخامس): أن يقال: بل تحج وإذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا المقام رجعت وهي على إحرامها تمتنع من النكاح ووطء الزوج حتى تعود إلى البيت وتطوف وهي طاهرة، ولو كان بينها وبينه مسافة سنين ثم إذا أصابها الحيض في سنة العود رجعت كما هي ولا تزال كذلك كل عام حتى يصادفها عام تطهر فيه.
(السادس): أن يقال: بل تتحلل إذا عجزت عن المقام حتى تطهر كما يتحلل المحصر مع بقاء الحج في ذمتها ثم إذا أصابها ذلك أيضًا تحللت وهكذا أبدًا حتى يمكنها الطواف طاهرة.
(السابع): أن يقال: يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها كالمعضوب وقد أجزأ عنها الحج وإن انقطع حيضها بعد ذلك.
(الثامن): أن يقال: بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجبات كما يسقط عنها طواف الوداع بالنص وكما يسقط عنها فرض السترة إذا شلحتها العبيد أو غيرهم، وكما يسقط عنها فرض طهارة الجنب إذا عجزت عنها لفقد الماء أو مرض بها وكما يسقط عنها فرض اشتراط طهارة مكان الطواف إذا عرض فيه نجاسة يتعذر إزالتها شرط استقبال القبلة في الصلاة إذا عجز عنه وكما يسقط فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلي، وكما يسقط فرض الصوم عن العاجز عنه إلى بدله وهو الإطعام ونظائر ذلك من الواجبات والشروط التي تسقط بالعجز عنها إما إلى بدل أو مطلقًا فهذه ثمانية أقسام لا مزيد عليها، ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي بسوى هذا القسم الثامن ثم تكلم رحمه الله تعالى عن الأقسام السبعة المتقدمة، وأبطل قول مَنْ قال بها أو إحداها ورده ردًا شافيًا لا مزيد على حسنه.
ثم قال: فإِذا بطلت هذه التقديرات تعين التقدير الثامن وهو أنْ يقال: تطوف بالبيت والحال هذه وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه، وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة بل يوافقها كما تقدم إذْ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه ولا واجب في الشريعة مع عجز ولا حرام مع ضرورة، فإنْ قيل: الطواف كالصلاة ولهذا تشترط له الطهارة من الحدث وقد أشار إلى ذلك بقوله في الحديث: (الطواف بالبيت صلاة) والصلاة لا تشرع ولا تصح مع الحيض فكذا شقيقها ومشبهها ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فلا تصح مع الحيض كالصلاة. =

1 / 216