234

Al-ḥujja ʿalā ahl al-Madīna

الحجة على أهل المدينة

Editor

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

Publisher

عالم الكتب

Edition

الثالثة

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

بيروت

فِي اول صلَاته بِغَيْر تَكْبِيرَة ثمَّ كبر للرُّكُوع يَنْوِي بذلك تَكْبِير الِافْتِتَاح راينا ذَلِك يجزى عَنهُ لانه قد دخل مَعَ الامام فِي اول صلَاته فان سَهَا الَّذِي خلف الامام ايضا عَن تَكْبِير الِافْتِتَاح فِي الرَّكْعَة الاولى وَتَكْبِيرَة الرُّكُوع حَتَّى صلى رَكْعَة فَذكر فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة راينا ان يمْضِي مَعَ الامام حَتَّى يفرغ من الصَّلَاة ثمَّ يبتدى الصَّلَاة وَلَا يجْزِيه الَّذِي صلى مَعَ الامام
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فَكيف اجزات تَكْبِيرَة الرُّكُوع فِي الرَّكْعَة الاولى الماموم من تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَلَا يجزى الامام قَالُوا لَان الماموم قد دخل فِي اول صَلَاة الامام
قيل لَهُم افبتكبير دخل ام بِغَيْر تَكْبِير قَالُوا بِغَيْر تَكْبِير قيل لَهُم افدخول ذَلِك فِي الصَّلَاة قَالُوا ذَلِك مَوْقُوف فان كبر للرُّكُوع فَذَلِك دُخُول فِي الصَّلَاة فان لم يكبر للرُّكُوع فَلَيْسَ ذَلِك بِدُخُول

1 / 262