323Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddimaالهداية في الأصول والفروع المقدمةAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديPublisherپيام امام هادىEditionالثالثةPublication Year1432 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062أخاه (1) لأبيه وأمه فالمال له (2).وإن ترك أخاه لأمه وأخاه لأبيه، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ للأب (3).فإن ترك أخا لأب وأخا لأب وأم فالمال للأخ للأب والأم، وسقط الأخ من الأب (4).فإن ترك أخاه (5) لأبيه وأخاه (6) لأمه وأخاه لأبيه وأمه، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ (من الأب) (7) والأم، وسقط الأخ للأب (8).Page 332CopyShareAsk AI