307

Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddima

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

وقد روي أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى (1).

ولا بأس بكسب المعلم إذا لم يأخذ ما يأخذه على تعليم القرآن (2).

ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها (3) فأما شعر المعز فلا بأس أن (4) يوصل بشعر المرأة (5).

- 165 - باب الربا

ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن (6).

Page 315