وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب، فإن عاد يؤدب، وليس عليه القتل (2).
وآكل الربا بعد البينة يؤدب، فإن عاد أدب (3)، فإن عاد قتل (4).
وأدنى ما يقطع فيه (5) السارق ربع دينار (6).
والمحارب يقتل أو يصلب، أو تقطع يده ورجله من خلاف، أو ينفى من الأرض كما قال الله عز وجل (7)، وذلك مفوض إلى الإمام، إن شاء صلب، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه من الأرض (8).
Page 296
باب (1) ما يجب أن يعتقد في التوحيد (2) من معاني أخبار النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين (3)
2 - باب النبوة
3 - باب الإمامة
4 - باب معرفة الأئمة الذين هم حجج الله على خلقه بعد نبيه صلوات الله عليه وعليهم بأسمائهم