286

Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddima

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

والمجنون إذا زنى جلد مائة (1) جلدة، والمجنونة إذا زنت لم تحد (2) لأنها تؤتى، والمجنون يحد (3) لأنه يأتي (4).

ومن قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة (5)، والعبد إذا قذف ضرب أربعين (6).

والنصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة (7) إلا سوطا، لحرمة الإسلام: (8).

Page 293