280

Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddima

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه، واليمين على المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم (1).

والصلح (2) جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (3).

والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم، إلا مجلودا (4) في حد، أو معروفا (5) بشهادة الزور (6)، (أو حاسدا، أو باغيا، أو متهما) (7) أو تابعا (8) لمتبوع، أو أجيرا (9) لصاحبه (10)، أو شارب خمر (11)، أو مقامرا (12)،

Page 286