قال الصادق (عليه السلام): طلاق السنة، هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من (2) قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإذا مضت (3) بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، والأمر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا (4).
Page 271
باب (1) ما يجب أن يعتقد في التوحيد (2) من معاني أخبار النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين (3)
2 - باب النبوة
3 - باب الإمامة
4 - باب معرفة الأئمة الذين هم حجج الله على خلقه بعد نبيه صلوات الله عليه وعليهم بأسمائهم