260

Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddima

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة (1) فلتكن دينة (2) مأمونة، فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة (3)، وليخاطبها (4) وليقل: متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، نكاحا غير سفاح (5)، بكذا وكذا درهما إلى كذا وكذا يوما (6).

فإذا انقضى الأجل كانت فرقة بغير طلاق، وتعتد منه خمسا (7) وأربعين ليلة (8)، فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله، وليس له أن ينكره (9).

Page 265