258

Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddima

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

وإذا جامع الرجل امرأته والتقى (١) الختانان (٢)، فقد (٣) وجب الغسل، أنزل أو (٤) لم ينزل (٥).

وإن جامع مفاخذة (٦) فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة اغتسال (٧)، إنما عليها غسل الفخذين، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (٨).

ولا يجوز للرحل أن يجامع امرأته وهي حائض، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، فقال: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/222" target="_blank" title="البقرة: 222">﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن...﴾</a> (9) عني بذلك الغسل من الحيض (10).

Page 263