208Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddimaالهداية في الأصول والفروع المقدمةAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديPublisherپيام امام هادىEditionالثالثةPublication Year1432 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062وإن صليت جماعة بخطبة صليت ركعتين، وإن صليت بغير خطبة صليت أربعا (بتسليمة واحدة) (1) (2).وقال أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب صلوات الله عليه) (3): من فاته العيد فيصل أربعا (4).وقال أبو جعفر (عليه السلام): من السنة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى العيدين، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام (5).ومن السنة أن يطعم الرجل في الفطر قبل أن يخرج إلى المصلي، وفيPage 212CopyShareAsk AI