190Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddimaالهداية في الأصول والفروع المقدمةAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديPublisherپيام امام هادىEditionالثالثةPublication Year1432 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062- 102 - باب المضمضة والاستنشاققال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يتمضمض الصائم، ويستنشق في شهر رمضان وغيره (1)، فإن تمضمض فلا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات (2).- 103 - باب التسحرقال الصادق (عليه السلام): لو أن الناس تسحروا، ثم لم يفطروا إلا على الماء لقدروا على أن يصوموا الدهر (3).Page 194CopyShareAsk AI