139Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddimaالهداية في الأصول والفروع المقدمةAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديPublisherپيام امام هادىEditionالثالثةPublication Year1432 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062برئ (1).ولا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره لله (2) عز وجل معصية، أو سفرا إلى صيد يكون بطرا (3) أو أشرا (4).فأما الذي يجب عليه (التمام في الصلاة والصوم) (5) في السفر: المكاري، والكري (6)، والبريد، والراعي، والملاح، لأنه عملهم (7).وصاحب الصيد إن كان صيده مما يعود (8) به على عياله، فعليه التقصير فيPage 143CopyShareAsk AI