158

Al-ḥaqq al-ablaǧ fī daḥḍ shubahāt mafhūm al-bidʿa li-l-ʿUrfaj

الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

Publisher

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٨ هـ

الموسعون لمعنى البدعة، وهم الذين يرون أن البدعة منقسمة إلى الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والجواز والكراهة والحرمة، وهذان الوصفان لا يحملان مدحًا أو قدحًا، بل يصفان واقعًا» (^١).
وكشف هذه الشبهة أن يقال:
إن الأدلة والآثار والإجماع مرجحة للقول أن كل بدعة ضلالة، وكل بدعة محرمة - كما في المقدمة الخامسة والسادسة - وهذا فيه ترجيح لمذهب من وصفهم الكاتب بأنهم مضيقون في هذا من هذه الجهة.
وإن الكاتب لم يكتف بوصفهم بالمضيقين، بل اتبع المتشابهات ورد المحكمات؛ لتضعيف مذهب المضيقين وترجيح مذهب الموسعين، وأنى له هذا! .. والأدلة المحكمات متواترة على ترجيح مذهب من وصفهم بالمضيقين في أن كل بدعة ضلالة.
كشف اضطرابه في تصنيف العلماء لموسعين ومضيقين
الشبهة الحادية والثلاثون
جعل الكاتب المضيقين على اصطلاحه كل من قال بأن البدعة نوع واحد وهي ضلالة ومحرمة، فقال: «أطلقت وصف المضيقين لمعنى البدعة على العلماء القائلين بأن للبدعة حكمًا واحدًا، وهو الحرمة» (^٢).

(^١) حاشية (ص ٢٦).
(^٢) (ص ٢٦) في الحاشية.

1 / 163