337

مرات إلى المرفق، ثم يدك الشمال ثلاث مرات إلى المرفق، ثم امسح رأسك، ثم اغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات، ثم اغسل اليسرى ثلاث مرات، فانى رأيت النبي - صلى الله عليه وآله - هكذا كان يتوضأ. قال النبي صلى الله عليه وآله 1: الوضوء نصف الايمان. انظر صلوة الظهر فصلها لوقتها 2، ولا تعجل بها عن الوقت لفراغ، ولا تؤخرها

---

" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " كما في الاصل " ثم امسح رأسك ورجليك " فظهر أن ما في الغارات من تصحيف العامة فانهم ينقلون عنه ". قال المجلسي (ره) في كتاب الطهارة من المجلد الثامن عشر من البحار في باب وجوب الوضوء وكيفيته وأحكامه (ص 63، س 22): " مجالس أبى على بن الشيخ عن الشيخ عن المفيد عن على بن محمد بن حبيش عن الحسن بن على الزعفراني عن ابراهيم بن محمد الثقفى عن عبد الله بن محمد بن عثمان عن على بن محمد بن أبى سعيد عن فضيل بن الجعد عن أبى اسحاق الهمداني قال: فيما كتب أمير المؤمنين (ع) لمحمد بن أبى بكر: وانظر إلى الوضوء فانه من تمام الصلوة، تمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاثا واغسل وجهك ثم يدك اليمنى ثم اليسرى ثم امسح رأسك ورجليك فانى رأيت رسول الله (ص) يصنع ذلك، واعلم أن الوضوء نصف الايمان، مجالس المفيد عن ابن حبيش مثله بيان - استحباب تثليث المضمضة والاستنشاق مشهور بين المتأخرين واعترف بعضهم بانه لا شاهد له، وهذا الخبر يدل عليه ". وقال أيضا في الكتاب المذكور في باب سنن الوضوء وآدابه من غسل اليد والمضمضة والاشتنشاق (ص 80، س 5): " مجالس ابن الشيخ بالسند المتقدم فيما كتب أمير المؤمنين (ع) إلى محمد بن أبى بكر: وانظر إلى الوضوء (وقال بعد تمام الحديث) بيان - قد مر أن هذا سند تثليث المضمضة والاستنشاق لكن رأيت في كتاب الغارات هذا الخبر وفيه تثليث غسل سائر الاعضاء أيضا وهذا مما يضعف الاحتجاج [ به ] ".

---

1 - كذا في الاصل والمستدرك لكن في سائر الكتب: " واعلم أن " وفى بعضها: " فان ". 2 - قال المجلسي (ره) في المجلد الثامن عشر من البحار في كتاب الصلوة وهو يشرح عبارة حديث وهى: " فمن صلاهن لوقتهن " (ص 50): " توضيح - لوقتهن قال الشيخ البهائي - قدس سره -: اللام اما بمعنى " في " كما قالوه في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أو بمعنى " بعد " كما قالوه في قولهم: كتب الكتاب لخمس خلون من شهر كذا ".

--- [ 246 ]

Page 245