321

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

وذلك: بأن تحصل خارج القسمة أولًا، ثم يضرب به نصيب كل وارث.
مثال ذلك: توفي شخص عن زوج وأختين شقيقتين وأم، وخلف ٨٠٠ دينار.
حاصل قسمة التركة على المسألة = ٨٠٠ ÷ ٨ = ١٠٠
القسم الثاني من أقسام التركة: ما لا تمكن قسمته بذلك؛ كالحيوانات والعقارات والسيارات، إذا لم تتعدد أو تعددت ولم تتساو.
طريقة القسمة: بطريق النسبة المتقدم، وهو أن ينسب نصيب كل وارث من المسألة إليها، ثم يعطى من التركة مثل تلك النسبة.

1 / 349