307

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ
الغرقى: جمع غريق، وهو من مات بالغرق، ونحوهم ممن خفي حال موتهم؛ بأن لم يعلم أيهم مات أولًا؛ كالهدمى، والحرقى، ومن وقع بهم طاعون، والانقلاب والاصطدام بالمركبات، ونحو ذلك.
وَحَيْثُ مَاتَ اثْنَانِ أَوْ جَمْعٌ وَلَمْ ... يُعْلَمْ مَنِ السَّابِقُ مِنْهُمْ بِالعَدَمْ
فَلَا تُوَرِّثْ وَاحِدًا مِنْ واحِدِ ... مِنْهُمْ بَلِ اجْعَلْهُمْ كَمِا الأَبَاعِدِ
· مسألة: توريث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يعلم موتهم معًا في زمن واحد: فلا إرث لأحدهم من الآخر إجماعًا؛ لأنه لم يكن حيًّا حين موت الآخر، ومن شروط الإرث: حياة الوارث بعد المورث.
الحالة الثانية: أن يعلم تأخر موت أحد المتوارثين -ولو بلحظة-:

1 / 335