300

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

الثاني: أن يطلب الورثة أو يطلب بعضهم قسمة التركة: فتُقسم التركة، ويوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين؛ لأن ولادة الاثنين كثيرة معتادة، فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد، وما زاد عليهما نادر، فلا يوقف له شيء، فيُقَدَّر أنه سيولد ميتًا، وذكرًا، وأنثى، وذكرين، وأنثيين، وذكر وأنثى، ويدفع لكل واحد من الورثة اليقين.
وعلى هذا فلا يخلو الوارث من ثلاث حالات:
١ - ألا يحجبه الحمل: فيدفع له إرثه كاملًا؛ كالجدة، فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه.
٢ - أن ينقصه الحمل: فيدفع له اليقينُ، وهو أقل ميراثه.
٣ - أن يسقطه بالحمل: فلا يعطى شيئًا؛ للشك في إرثه.
فإذا وُلِد الحمل؛ أخَذ نصيبه من الموقوف، ورد ما بقِيَ لمستحقه، وإن أعوز شيئًا؛ بأن ولدت أكثرَ من ذكرين والموقوفُ إرثهما؛ رجع على من هو في يده بباقي ميراثه.
· مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل:
١ - يجعل لكل تقدير مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٢ - ينظر بين المسائل بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو الجامعة.
٣ - تقسم الجامعة على المسائل كلها، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها.
٤ - يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.

1 / 328