297

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

٦ - قارنا بين نصيب الورثة في المسألتين، فنصيب الزوج من الأولى (٢٧)، ونصيبه من الثانية (٣٦)، فأعطي الأقل (٢٧)، ونصيب الأم من الأولى (٩)، ونصيبها من الثانية (١٢)، فأعطيت الأقل (٩)، ونصيب الأخ لأم من الأولى (٩)، ونصيبه من الثانية (١٢)، فأعطي الأقل (٩)، ونصيب الشقيقة من الأولى (٢٧)، ونصيبها من الثانية (٤)، فأعطيت الأقل (٤)، ووقف الباقي (٢٣).
-توزيع الموقوف:
٥ - إذا بان المفقودُ حيًّا: فللزوج (٩)، ولكل من الأم والأخ لأم (٣)، وللمفقود (٨).
٦ - وإن بان ميتًا قبل موت مورثه: فالموقوف للشقيقة.
٧ - وإن بان ميتًا بعد موت مورثه، أو حكم بموته حكمًا: فللزوج (٩)، ولكل من الأم والأخ لأم (٣)، ولورثة المفقود الأحياء حين موته، أو حين الحكم بموته (٨).
*تطبيقات:
١ - زوجة وابن مفقود وأخ لأم وأخ شقيق.
٢ - زوج وبنت مفقودة وأم وابن عم شقيق.
٣ - أم وزوجة وأخ شقيق مفقود وأخ لأب.
٤ - أم وأب وأخ شقيق وأخ مفقود.

1 / 325