285

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

١ - جعلنا مسألة باعتبار أنه ذكر وصححناها، ومسألة أخرى باعتباره أنثى.
٢ - نظرنا بين مسألة الذكورية (١٨)، ومسألة الأنوثية (٦)، وبينهما موافقة بالسدس، فضربنا كامل أحداهما في وفق الأخرى، فكان الحاصل (١٨)، وهي الجامعة.
٣ - قسمنا الجامعة على كل من المسألتين، فكان جزء السهم في مسألة الذكورية (١)، ضربنا به نصيب كل وارث منها، وجزء السهم في مسألة الأنوثية (٣)، ضربنا به نصيب كل وارث منها.
٤ - قارنّا بين نصيب كل وارث في كل تقدير، وأعطينا كل وارث الأقل منهما، فللأم في مسألة الذكورية (٣)، ولها في مسألة الأنوثية (٣)، فأعطيناها نصيبها كاملًا (٣)، وللأخ لأم في مسألة الذكورية (٣)، وله في مسألة الأنوثية (٣)، فأعطيناه نصيبه كاملًا (٣)، وللخنثى في مسألة الذكورية (٨)، وله في مسألة الأنوثية (٦)، فأعطيناه (٦)، وللشقيقة في مسألة الذكورية (٤)، ولها في مسألة الأنوثية (٦)، فأعطيناها (٤)، فيكون الموقوف (٢)، يوقف إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، فإن بان أنه ذكر فهو له، وإلا فهو للشقيقة.
الأمر الثاني: إن كان لا يرجى اتضاح حاله، وهو من مات صغيرًا، أو بلغ ولم يتضح أمره: فيعطى هو ومن معه نصف ما يستحقه في كل تقدير، ولم يوقف شيء.

1 / 313