283

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

٣ - تقسم الجامعة على كل من المسألتين، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل وارث منها.
٤ - يقارن بين نصيبي كل وارث في كل تقدير، ويعطى الأقل منهما، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، ثم يعطى لمستحقه، ومن يسقط في أحد التقديرين لا يعطى شيئًا.
مثاله:
٢ ... (٧) ... ٦/ ٧ ... (٢) ... ١٤
زوج ... ١ ... ٧ ... ٣ ... ٦ ... ٦
شقيقة ... ١ ... ٧ ... ٣ ... ٦ ... ٦
ولد أب خنثَى ... - ... - ... ١ ... ٢ ... -
الذكوريَّة ... الأنوثيَّة ... ٢ موقوف
صفة العمل:
١ - جعلنا مسألة باعتبار أنه ذكر، وأخرى باعتبار أنثى.
٢ - نظرنا بين مسألة الذكورية (٢)، ومسألة الأنوثية (٧)، وبينهما مباينة، فضربنا إحداهما في الأخرى، فكان المجموع (١٤)، وهي الجامعة.

1 / 311