239

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

مثاله:
الثانية: الانكسار: وهو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم، بل تكون منكسرة، فتحتاج حينئذ إلى تصحيح.
· فرع: لا نحتاج إلى التصحيح في ثلاث حالات:
١ - إذا كان جميع الورثة عصبة؛ لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم.
٢ - إذا كان جميع الورثة ذوي فرض مردود عليهم، وهم من جنس واحد؛ لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم أيضًا.
٣ - إذا كانت السهام منقسمة على الورثة.
· فرع: تعريف ببعض المصطلحات:
١ - الفريق (الرؤوس): هم الجماعة المشتركون في نوع من الإرث، فرضًا كان أو تعصيبًا.
٢ - أصل المسألة: أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.

1 / 267