237

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

- فرع: الأصلان المختلف فيهما، وهما: ستة عشر، واثنان وثلاثين، لا يعولان.
ففي أصل (١٨) مسألة واحدة، وهي: سُدس وثُلث باقٍ؛ كجدة وجد وثلاثة إخوة لغير أم.
وفي أصل (٣٦) مسألة واحدة، وهي: رُبع وسُدس وثُلث باقٍ؛ كزوجة وأم وجد وثلاثة إخوة لغير أم.
وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ اصْلِ مَسْأَلَهْ ... فَاسْلُكْ بِهِ مِنْ ذَاكَ تَبْلُغْ أَسْهَلَهْ
فَأَعْطِ كُلَّ مُسْتَحِقٍّ كَامِلَا ... مَا خَصَّهُ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ عَائِلَا
- مسألة: (وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ أصْلِ مَسْأَلَةٍ)، وذلك بأن انقسم نصيب كل فريق من أصل المسألة - عائلة أو غير عائلة - عليهم، (فَاسْلُكْ بِهِ) أي: بذلك الطريق الذي صحت فيه المسألة (مِنْ ذَاكَ) أي: من أصلها من غير حاجة إلى عمل وتصحيح، (تَبْلُغْ أَسْهَلَهْ) وتترك التعب الذي لا تحتاج إليه، (فَأَعْطِ كُلَّ مُسْتَحِقٍّ) من الورثة (كَامِلًا مَا خَصَّهُ) من سهامه، سواء (مِنْ أَصْلِهَا) إن لم تعل، (أَوْ) من عولها إن كان (عَائِلًا).
وقد لا تصح المسألة من أصلها، فتحتاج إلى تصحيح وعمل، وهو الذي ذكره في الباب الآتي.

1 / 265