235

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

ثُمَّ التِّي لَا عَوْلَ فِيهَا النِّصْفُ ... وَالرُّبْعُ وَالثُّلْثُ وَثُمْنٌ يَقْفُو
فَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِنَ الإِثْنَيْنِ ... وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِثْلَيْن
وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ ... مَخْرَجُهُ، وَالثُّمْنُ مِنْ ثَمَانِيَهْ
(ثُمَّ) ثانيًا: الأصول (التِّي لَا عَوْلَ فِيهَا) أربعة، وهي التي فروضها أربعة: (النِّصْفُ، وَالرُّبْعُ، وَالثُّلْثُ، وَثُمْنٌ يَقْفُو) أي: يتبع.
وضابط هذه الأصول: هو ما كان فيها فرض واحد، أو فرضان من نوع واحد.
- (فَمَخْرَجُ) فرض (النِّصْفِ) يكون (مِنَ الإِثْنَيْنِ)، ففي أصل (٢) مسألتان:
١ - نصف والبقية؛ كبنت وعم.
٢ - نصفان؛ كزوج وأخت لغير أم.
- (وَ) مخرج فرض (الرُّبْعِ) يكون (مِنْ أَرْبَعَةٍ مِثْلَيْنِ) أي: أن مخرج الربع سميَّه أربعة (١)، ففي أصل (٤) ثلاث مسائل:

(١) قال الشنشوري: (كون الربع من أربعة طريقة مذكورة عند الحُسَّاب في مخارج =

1 / 263