214

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

٢ - يجعل مسألة للجماعة المدلى بهم، وما صار لكل واحد فهو لمن أدلوا به، فإن انقسمت وإلا صححت.
٣ - يعمل في الباقي كما تقدم فيما إذا كان ذوو الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد واختلف إرثهم.
مثال موافقة الباقي لمسألة ذوي الأرحام:
×٢٤
٤ ... ٦×١٢ ... / (٢٤) / (١) ... ٩٦
زوجة ... ١
٣ عمات شقائق ... أب ... ٢ ... /٨
٤ خالات شقائق ... ٣ ... أم ... ١ ... /٣
٣ أولاد بنت ... بنت ... ٣ ... /١٢
مسألة الزوجية ... مسألة ... ذوي ... الأرحام ... الجامعة
الشرح:
١ - جعلنا مسألة للزوجية من (٤).
٢ - جعلنا مسألة للمدلى بهم، وهم الأم والأب والبنت، وأعطينا نصيب الأب للعمات، ونصيب الأم للخالات، ونصيب البنت لأولادها، وصححناها.

1 / 242