190

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ
وَبَعْدَ تَعْصِيبٍ وَفَرْضٍ لِرَحِمْ ... إِرْثٌ عَلَى الخِلَافِ تَوْرِيثٌ قُسِمْ
كَبِنْتِ بِنْتٍ أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ ... وَكَابْنِ خَالٍ وَابْنِ أُخْتِ الأُمِّ
الأرحام في اللغة: جمع رحم، وهو في الأصل: موضع تكوين الجنين، ثم أطلق على القرابة؛ تقريبًا للأفهام.
وفي الشرع: القرابة مطلقًا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين.
وفي اصطلاح الفرضيين: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.
قال الناظم ﵀: (وَبَعْدَ) من يرث بـ (تَعْصِيبٍ، وَ) بعد من يرث بـ (فَرْضٍ: لِرَحِمْ) أي: لذوي الأرحام يكون الـ (إِرْثُ عَلَى الخِلَافِ) الآتي بيانه، (تَوْرِيثٌ قُسِمْ) بينهم، على ما يأتي تفصيله؛ (كَبِنْتِ بِنْتٍ، أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ، وَكَابْنِ خَالٍ، وَابْنِ أُخْتِ الأُمِّ).
· مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين:
القول الأول: وهو مذهب المالكية، ومذهب الشافعية إذا انتظم بيت المال: أنهم لا يرثون؛ لحديث أبي أمامة ﵁ قال: قال

1 / 218