182

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

ولما تقدم من أثر علي ﵁.
- مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد: هو أصل (٦)، دون غيره من الأصول؛ لأن جميع الفروض تخرج من أصل ستة، إلا الرُّبع والثُّمن، وهما لا يكونان لغير الزوجين، والزوجان ليسا من أهل الرد.
والأصل الذي تؤخذ منه مسائل الزوجية: هي الأصول (٢ - ٤ - ٨)؛ لأن فرضهما إما النِّصف أو الرُّبع أو الثُّمن، وهذه مخارجها.
- مسألة: صفة العمل في مسائل الرد:
لا يخلو أهل الرد من حالين:
الحالة الأولى: أن لا يكون معهم أحد الزوجين، فهذا على ثلاثة أقسام:
١ - أن يكون المردود عليه واحدًا: فيأخذ جميع المال فرضًا وردًّا.
مثاله: هلك شخص عن بنت فقط؛ فلها المال كله، فرضًا وردًّا.
٢ - أن يكون المردود عليه أكثر من واحد، وهم من جنس واحد: فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، وأمثلة ذلك:

1 / 210